السلام عليكم إخواني
كلا منا له ورد مع الله كل يوم يقضيه في بيته ، قبل نومه او في عمله أو في الطرقات كلا حسب رغبته وظروفه
لكن قد يفاجا يوم أن أحدهم ينصحك بترك السبحة أو المسبحه علي حد سواء بقوله انها بدعه ؟؟؟ ماذا بدعه
لكن تفاجأ أكثر عندما يتصل هذا الشخص بالبوليس ليقبض عليك بتهمة حملك للسبحه
لكن تفاجا أكتر وأكثر عندما تعلم أن هذا حدث امام بيت الله الكعبه المشرفه
أجل لا تستعجب فقد حدث هذا في بيت الله الحرام مع صديق لي وقد حدث أيضا مع والدي - أمد الله في عمره -
ربما لجهل البعض بقول السلف في السبحه أو ربما لتدليس بعض العلماء وحدوتت copy و paste ال بيغلطو وهما بيعملوها
لكن أضع بين يديكم هذا البحث لقول السلف في المسبحه لتكونو علي يقين بان الأمه كلها مجمعه علي جوازها
الإمــــــــــــام الكــــــبير أمير المؤمنين في الحد يـــث يحيي ابن ســــــــــعيد القـطانالإمـــــــــــــام يحيي ابن معين الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الذ هـبي
قال الإمام الحافظ الذهبي– رحمه الله تعالي –:قال ابن معين وكان يحيى يعني ابن سعيد القطان يجيء معه بمسباح ، فيدخل يده في ثيابه ، فيسبح ) . أ.هــ قال الإمام أحمد ابن حنبل (يحيى ابن سعيد أثبت الناس، وقال ما رأيت بعيني مثل يحيى ابن سعيد القطان)،سير أعلام النبلاء ج 8/113
ومن ا ومن المعلوم أن الإمام الذهبي يعلق على الأثر المخالف للشريعة الغراء فلما لم يعلق دلّ ذلك على أنه يؤيد هذا الأثر وهو المو الموافق لما عليه علماء السلف كما سترى
الحـــــــــــافظ ابن حجر العسقلاني
وهذا فعل الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالي – جاء في كتاب الحافظ السخاوي " الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر " (1/171) : "وكان رحمه الله تعالي اذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة تكون السبحة تحت كمه بحيث لا يراها أحد ، ويستمر يديرها وهو يسبح أو يذكر غالب جلوسه ، وربما سقطت من كمه فيتأثر لذلك رغبه في إخفائه .ا.هـ
الإمـــــــــــــــــــــــــــــام الشوكاني
وهذا العلامة المجتهد الإمام ا لشوكاني- رحمه الله تعالى- قال في نيل الأوطار تحت ( باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه ) عن بسيرة وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكن التهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات رواه أحمد والترمذي وأبو داود وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه أبو داود والترمذي وعن صفية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها فقال لقد سبحت بهذا ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به فقالت علمني فقال قولي سبحان الله عدد خلقهرواه الترمذي
أما الحديث الأول فأخرجه أيضا الحاكم وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث هانىء بن عثمان وقد صحح السيوطي إسناد هذا الحديث وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وحسنه الترمذي وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضا الحاكم وصححه السيوطي والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمرو أنه قال رأيت رسول الله صلى الله وآله وسلم يعقد التسبيح زاد في رواية لأبي داود وغيره بيمينه وقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا السبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز وقد وردت بذلك آثار عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسي وأخرجه الإمام أحمد في الزهد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان خازنا قالت فكان يسبح بالحصى وأخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع
الحـــــــــــــــــــــــــــافظ السيـوطـي
وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى وقال في آخره ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها ا.هـ
وهذا العــــلامة محمد شـمس الحق العظيم آيادى صـاحب عون المعبود شـرح أبى داود( عند ح 1282)
وهذا العلامة المبـاركـفـورى صــاحـــــــب تحـفة الأحوذي شــــرح التــرمذي (عند ح3408)قد نقلا كلام العلامة الشوكاني على سبيل التأييد
العــــــــــــــــــــــلامة عــــــــلي القاري
وهذا العلامة عــــــــلي القاري قال في المرقاة في شرح حديث سعد: "هذا أصل صحيح لتجويز السبحة،لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة ، إذ لا فرق بين المنظومة والمنشورة ، ولا يعتد بقول من عدها بدعة ." ا.هـ
وهذا الشيخ العلامة الشهير بابن أمير الحاج-تلميذ الشيخ ابن الهمام والحافظ ابن حجر- يقول بعد ما ذكر حديث سعد وبسيرة :"هذه الأحاديث مما تشهد بجواز السبحة المعروفة لإحصاء عدد التسبيح وغيره من الأذكار من غير أن يتوقف على ورود شيء خاص فيها بعينها، بل حديث سعد كالنص في ذلك ، إذ لا تزيد السبحة على مضمونه إلا بضم النوى ونحوه في خيط ، ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المعنى ، فلا جرم إن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من السادة الأخيار. ا.هـ"
وهذا العـــلامة الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم صاحب الأشباه والنظائر يقول:" هذا الحديث ونحوه مما يشهد به بأنه لا بأس باتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار ، إذ لا تزيد السبحة على مضمون هذا إلا بضم النوى ونحوه في خيط ، ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع ، اللهم إلا إذا ترتب رياء وسمعة ، فلا كلام لنا فيه. ا.هـ"
الحـــــــــــــــــــــــــافظ ابن الصــــلاح
وكذلك الحافظ ابن الصلاح – رحمه الله تعالى- في فتواه (1/400) يفيد جوازاها حيث قال في مسألة هل يجوز للإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين ؟
أجاب –رحمه الله تعالى- :" لا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبدالها بخيط آخر."